26 يناير 2021 02:48 م
مبارك العرو يقترح السماح بضم مدد الخدمة قبل الحصول على الجنسية الكويتية
26 يناير 2021 | الدستور | أعلن النائب مبارك العرو عن أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة (30 مكرراً) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، للسماح للمؤمن عليه بضم مدد الخدمة قبل الحصول على الجنسية الكويتية الى مدد خدمته الفعلية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة أولى):
يستبدل نص المادة (30 مكرراً) من الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه بالنص التالي:
"يجاب المؤمن عليه الى طلبه بضم وحساب مدد الخدمة التي قضاها قبل حصوله على الجنسية الكويتية متى أبدى استعداده في تحمله قيمة الاشتراكات التأمينية عن هذه السنوات وتسدد دفعة واحدة أو على أقساط شهريه لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ إخطاره بذلك وتحتسب هذه السنوات كمدة خدمة فعلية عند احتساب معاشه التقاعدي.
ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزينة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها ".
(مادة ثانية):
يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
تنص المادة (30 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه أعلاه بأنه "يجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائه" وعلى ضوئها صدر القرار رقم (21) لسنة 1982 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية ليضع الشروط والقواعد اللازمة لتطبيق النص السالف الذكر.
ومن بين تلك الشروط والقواعد أنه حصر الاستفادة من حكم المادة (30 مكرراً) المشار إليها على المؤمن عليهم التابعين للجهات التي ذكرت بالقرار المشار اليه، ولما كان الحصر وحرمان المؤمن عليه من ضم مدة خدمته الفعلية ينافي مبدأ المساواة الذي ينص علية الدستور في المادة السابقة منه،
لذا جاء هذا التعديل ليعطي الحق للمؤمن عليه في التقدم بطلب لضم مدد الخدمة التي قضاها قبل الحصول على الجنسية الكويتية الى مدد خدمته الفعلية وجعل التعديل الإجابة الى طلب المؤمن عليه واجبة كونه قد قضى هذه السنوات فعليا في الخدمة والعمل ومن حقه الاستفادة من هذه السنوات عند احتساب معاشه التقاعدي وعدم اهدار حقه في احتسابها عملاً بقواعد العدالة والانصاف وعلى أن ذلك مشروط بأن يبدي استعداده لتحمل كافة الأقساط التأمينية عن تلك السنوات ويسددها على دفعه واحدة أو أقساط شهرياً لا تجاوز خمس سنوات.(إع)(أ.غ)