12 أبريل 2021 02:06 م

(الشورى القطري) يوافق على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية

(الشورى القطري) يوافق على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية

12 أبريل 2021 | الدستور | وافق مجلس الشورى القطري، خلال جلسته العادية اليوم على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس أحمد آل محمود.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

وناقش المجلس مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، الذي يتكون من (35) مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية.

ويحدد مشروع القانون اختصاصات المحكمة ومن بينها المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

كما يحدد المشروع المنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .
 
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .

وفي ختام جلسته اطلع المجلس على التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة.

وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

ويتكون مشروع القانون من (6) فصول تشتمل على (47) مادة وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية من دون مقابل.

وبموجب مشروع القانون تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره .

ووفقاً لمشروع القانون يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها، ولا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة.

وينص مشروع القانون على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة من دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة.

ويحدد مشروع القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه .(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا