سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك نيذرلاندز بالعيد الوطني لبلاده
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة تنزانيا بالعيد الوطني لبلادها
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك نيذرلاندز بالعيد الوطني لبلاده
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة تنزانيا بالعيد الوطني لبلادها

12 أبريل 2021 11:12 ص

مجلس إدارة (السكنية) يوافق على تعديل لائحة الرعاية السكنية لسنة 2016

 مجلس إدارة (السكنية) يوافق على تعديل لائحة الرعاية السكنية لسنة 2016

12 أبريل 2021 | الدستور | أعلن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعایة السكنیة عن موافقته على تعدیل عدد من مواد لائحة الرعایة السكنیة لسنة 2016 وذلك خلال اجتماعه الأول أمس الأحد برئاسة وزیر الدولة لشؤون البلدیة وزیر الدولة لشؤون الاسكان والتطویر العمراني شایع الشایع.
 
وقال مجلس الإدارة في بیان صحفي  اليوم إن سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء أوصى بتسھیل الإجراءات على المواطنین داخل المؤسسة والمساھمة بتطویر آلیة العمل.
 
وأشار البیان إلى أن المجلس اطلع خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الجھات الحكومیة المعنیة والأعضاء الجدد من ذوي الخبرة والاختصاص على مسودة مشروع تعدیل لائحة الرعایة السكنیة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعدیلاتھا.
 
وأضاف أن المجلس اعتمد تعدیل المادة (14) من لائحة الرعایة السكنیة لتكون على النحو التالي: "یحدد مجلس الإدارة الأولویة المعتمدة لوقف صرف بدل الإیجار عمن وردت أولویته في التوزیع على جمیع أنواع البدائل السكنیة وطلب تأجیل التسلم أو لم یراجع المؤسسة للتسلم على أن یعاد صرف البدل له عند تخصیص قسیمة له ودخوله قرعة التوزیع".
 
وأوضح أنه "عند صدور قرار التخصیص بالنسبة للقسائم المتوافرة لدى المؤسسة أو المتنازل عنھا ویكون صرف البدل اعتبارا من أول الشھر التالي لإجراء قرعة التوزیع في الحالة الأولى وأول الشھر التالي لصدور قرار التخصیص في الحالتین الأخریین وذلك وفقا للشروط والقواعد المنصوص علیھا في ھذه اللائحة".
 
وتابع "یوقف صرف بدل الإیجار عمن تسلم أیا من البدائل السكنیة تسلما فعلیا وتم إلغاء تخصیصه واسترداده" حیث كانت المادة سابقا  تنص على انه (یوقف صرف بدل الإیجار بصفة نھائیة عمن تسلم أیا من البدائل السكنیة وتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصیصه واسترداده).
 
وأشار الى أن المجلس قرر ایضا تعدیل المادة (51) من لائحة الرعایة السكنیة لتكون على النحو التالي: "لا یجوز أن تزید مرات الاستبدال والتنازل في البدائل السكنیة الموزعة على المخططات والمسلمة تسلیما فعلیا على مرتین على أن تكون من بینھما مرة على الأقل استبدال ویكون الاستبدال بین القسائم الموزعة على المخططات في ذات المنطقة ویشترط للتنازل عن ھذه القسائم ورود أولویة المتنازل إلیه على المنطقة الواقعة فیھا القسیمة محل التنازل ویحدد المدیر العام أولویة التخصیص التي تعتمد في التنازل".
 
وأضاف أن المجلس اعتمد تعدیل المادة (66 ) لتكون على النحو التالي: (مع مراعاة الشروط والقواعد المقررة لإصدار وثائق تملك البدائل السكنیة) یسري على الحالتین الآتیتین الحكم المبین قرین كل منھما: الحالة الأولى تنص على "إذا كانت الأسرة مكونة من ابن بالغ سن الرشد غیر متزوج أو متزوج من غیر كویتیة ومعه أرملة والده أو أخته غیر المتزوجة البالغة سن الرشد تصدر الوثیقة باسمیھما بموافقتھما ویعتبر ذلك استیفاء للحق في الرعایة السكنیة ببدائلھا المختلفة فإن لم یكن الابن بالغا سن الرشد فلا تصدر الوثیقة لحین بلوغه ھذا السن أما ان كانت الأخت غیر المتزوجة غیر بالغة سن الرشد فلا یكون إصدار الوثیقة مشروطا ببلوغھا سن الرشد.
 
وتابع إن الحالة الثانیة تنص على "إذا كانت الأسرة مكونة من أب وواحد فأكثر من الأولاد غیر المتزوجین تصدر الوثیقة باسم الأب منفردا".
 
وذكر إن المجلس وافق ایضا على تعدیل المادة (69 مكررا) بحیث تسمح بھدم وإعادة بناء البیوت الحكومیة الصادرة عنھا وثائق تملك محملة برھن لصالح المؤسسة وفقا للشروط والضوابط مع إلغاء الشرط اولا (أن یكون قد مضى على تسلم أول المنتفعین بالبیت المرھون مدة لا تقل عن 12 سنة).(كونا)(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا