24 أكتوبر 2021 11:42 ص

22 نائبا تولوا منصب مراقب مجلس الأمة منذ 1963

22 نائبا تولوا منصب مراقب مجلس الأمة منذ 1963

- حسم منصب المراقب 32 مرة بالانتخاب و28 بالتزكية
- فلاح الحجرف فاز بالمنصب 6 مرات والفوزان وخريبط والمرداس 5 مرات
- 4 نواب تقلدوا المنصب 4 مرات ونائب واحد 3 مرات و7 نواب مرتين و6 نواب مرة واحدة

- من مهام المراقب الإشراف على شؤون المجلس واحتفالاته وتنفيذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة وملاحظة حضور الأعضاء وغيابهم
 
24 أكتوبر 2021 | الدستور | ينطلق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر بعد غد الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الجاري، ومن المقرر اختيار مراقب مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية وفق المادة (33) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وعلى مدار تاريخ الحياة النيابية تولى منصب مراقب مجلس الأمة 22 نائبًا، وجاء اختيار منصب مراقب المجلس 32 مرة بالانتخاب و28 مرة بالتزكية.

وتصدر فلاح الحجرف النواب الذين تقلدوا منصب المراقب حيث فاز بالمنصب في 6 أدوار انعقاد هي الثاني والثالث والرابع والخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس ودوري الانعقاد الأول والثاني للفصل التشريعي السادس يليه النائب أحمد الفوزان في الـ 5 أدوار انعقاد للفصل التشريعي الأول والنائب إبراهيم خريبط في الـ 5 أدوار انعقاد للفصل التشريعي الثاني والنائب نايف المرداس في الـ 5 أدوار انعقاد للفصل التشريعي الخامس عشر.

وتقلد النائب محمد الرشيد المنصب في 4 أدوار انعقاد هي دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث وأدوار الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس والنائب علي المواش في 4 أدوار انعقاد وهي دور الانعقاد الثاني والثالث والرابع والخامس التكميلي من الفصل التشريعي الثالث والنائب سالم الحماد في 4 أدوار انعقاد وهي دور الانعقاد الأول والثاني والثالث والرابع من الفصل التشريعي السابع والنائب محمد هادي الحويلة في 4 أدوار انعقاد وهي دورا الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني عشر ودورا الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر.

وتولي النائب مخلد العازمي المنصب في 3 أدوار انعقاد هي دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن ودورا الانعقاد الأول والثالث من الفصل التشريعي التاسع.

وتقلد النائب هادي الحويلة المنصب مرتين هما دورا الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثامن والنائب خلف دميثير مرتين في دوري الانعقاد الرابع والخامس التكميلي من الفصل التشريعي التاسع والنائب باسل الراشد مرتين في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي العاشر والنائب عبد الواحد العوضي مرتين في دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي العاشر والنائب مبارك الخرينج مرتين في دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر والنائب علي العمير مرتين في دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر والنائب سعود الحريجي مرتين في دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر.

وتولى النائب عدنان عبدالصمد المنصب مرة واحدة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي التاسع والنائب على الدقباسي مرة واحدة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر والنائب عبد الباقي النوري مرة واحدة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول والنائب أحمد لاري مرة واحدة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر والنائب عبد الله التميمي مرة واحدة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر والنائب أسامة الشاهين في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.

وتنظم المواد (31 و32 و33 و35 و41) من اللائحة الداخلية عملية انتخاب ومهام مراقب المجلس، وذلك على النحو التالي:

المادة (31):
إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة الجلسات بالتوالي لأمين السر فالمراقب، وإذا غاب هؤلاء جميعًا كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا.

المادة (32):
يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما.

المادة (33):
بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقًا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب، ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منعه مانع حل محله من ينتدبه رئيس المجلس لذلك.

المادة (35):
يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهم بالقرعة.

المادة ((41)):
يشرف المراقب على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس واحتفالاته، وينفذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة، ويلاحظ حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها إليه الرئيس.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا