11 فبراير 2023 12:04 م

5 اقتراحات بقوانين مدرجة على جدول أعمال لجنة حماية الأموال العامة

منذ بداية الفصل التشريعي الـ17 حتى تطبيق قانون إحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة

5 اقتراحات بقوانين مدرجة على جدول أعمال لجنة حماية الأموال العامة

11 فبراير 2023 | الدستور |  أحيل إلى لجنة حماية الأموال العامة 5 اقتراحات بقوانين قدمها 17 نائباً قبل إقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب إلى اللجان المختصة مباشرة، والذي أقره المجلس في جلسة 2 نوفمبر 2022، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022.
 
 
وتركزت الاقتراحات التي أحالتها اللجنة التشريعية إلى لجنة حماية الأموال العامة المختصة قبل إقرار القانون، على تعديل قانون حماية الأموال العامة.

وتسلط شبكة الدستور الإخبارية الضوء على ماهية هذه الاقتراحات وبعض أهدافها وموادها:

تعديل قانون حماية الأموال العامة

قدم النواب عبدالله المضف ومهند الساير ومهلهل المضف ود.حسن جوهر ود.جنان بوشهري اقتراحاً بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكرراً إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، يقضي بأنه إذا تقرر حفظ التحقيق لأي سبب كان أو حكم بات بالبراءة في إحدى جرائم المساس بالمال العام، يجب على النائب العام أن ينشر هذا القرار أو الحكم مشفوعاً بالأسباب في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة، على أن يحجب كل معلومات شخصية من أسماء وأرقام مدنية وأرقام وظيفية وغيرها في هذا النشر، ويتم هذا النشر خلال شهر من تاريخ صدور القرار أو الحكم البات.

وقدم النواب د.عبدالكريم الكندري ود.حمد المطر وحمد العبيد اقتراحا بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكررا إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، يقضي بنشر قرار حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة في جريدتين يوميتين خلال عشرة أيام .

وقدم النواب مهلهل المضف وحمد المدلج ود.حمد المطر وشعيب علي شعبان ود.حسن جوهر اقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنه 1993 بشأن حماية الأموال العامة، يقضي بأن تكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا كانت قيمه الأموال أو الأوراق أو الأمتعة او غيرها التي تم اختلاسها تجاوز مائه ألف دينار.

وبشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، قدم النواب شعيب المويزري وحمد المدلج وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وشعيب شعبان اقتراحا يقضي بالتزام الجهات التي تستثمر أموالاً تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج بأن تقدم إلى الوزير المختص بياناً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة وذلك خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للدولة.

وقدم النواب حمد العبيد ود.مبارك الطشة ومحمد هايف وفارس العتيبي ومحمد براك المطير اقتراحا بإضافة مادتين جديدتين برقمي 16 مكررا و 16 مكررا 1 إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، يقضي بأنه على جهة العمل أن ترجع على المحكوم عليه نهائيا بجريمة واردة في هذا القانون بكل ما تدفعه للمتضرر تعويضا عن عملة غير المشروع، ولا يحول دون ذلك انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب، ويسقط حق جهة العمل بمطالبته بالتعويض بمضي عشر سنوات من تاريخ الحكم النهائي الصادر ضدها بالتعويض.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا