29 سبتمبر 2022 10:04 ص

الأفعال المجرمة في العملية الانتخابية

الأفعال المجرمة في العملية الانتخابية

29 سبتمبر 2022 | الدستور | يترقب الشارع الكويتي الانتخابات البرلمانية المقررة غداً الخميس، لاختيار ممثلي مجلس الأمة في فصله التشريعي السابع عشر.

وتستعرض "شبكة الدستور الإخبارية" عدداً من مواد قانون الانتخاب التي تتطرق إلى جرائم الانتخاب.

جرائم الانتخاب

تندرج المواد (43، 44، 45، 48) من قانون الانتخاب تحت الباب الخامس (جرائم الانتخاب) وفيما نصوص تلك المواد:

المادة (43)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
 

أولاً: كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخاب أو أهمل إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون.
ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره من دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
ثالثاً: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب من دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر.
رابعاً: كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلمه أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف.
خامساً: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.
سادساً: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة
سابعاً: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه من دون رضاه.
ثامناً: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك.

المادة (44)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
 

أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانياً: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعاً: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
خامساً: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون.

المادة (45)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
 

أولاً: كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.
ثانياً: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.
ثالثاً: من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه.
رابعاً: من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب.
خامسا: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة.

المادة (48)
(إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية).

ويتكون قانون الانتخاب من 53 مادة موزعة على ستة أبواب كما يلي:
 

الباب الأول "الناخبون" ويتضمن المواد من 1-5، بينما تندرج المواد من 6-17 تحت الباب الثاني "الجداول"، والباب الثالث "إجراءات الانتخابات" يحتوي على المواد من 18-40، والباب الرابع "الطعن في صحة العضوية" يتضمن المادتين 41، 42، والباب الخامس "جرائم الانتخاب" يتضمن المواد من 43-48، فيما يتضمن الباب السادس "أحكام عامة وأحكام وقتية" المواد من 49- 53.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا