سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى المملكة الأردنية الهاشمية
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى ملك الأردن بعد زيارة دولة لسموه إلى المملكة
سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى المملكة الأردنية الهاشمية
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى ملك الأردن بعد زيارة دولة لسموه إلى المملكة

09 أبريل 2023 02:28 م

(الشورى البحريني) يتسلم الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024

(الشورى البحريني) يتسلم الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024

09 أبريل 2023 | الدستور | أعلن مجلس الشورى البحريني في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح عن تسلمه رسالة من الحكومة تتضمن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024.
 
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يُخطر المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023، وذلك عملاً بأحكام المواد (35/أ) و(81) و(109/ب) من الدستور.
 
كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزيرة الصحة، بشأن الأمراض السارية وغيرها، ورد الوزيرة عليه، إلى جانب السؤال الموجه إلى وزير النفط والبيئة، والمقدم من بشأن الغاز الطبيعي في مملكة البحرين، ورد الوزير عليه.
 
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور ، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة.
 
واستعرض مقرر اللجنة علي عبدالله العرادي توصية اللجنة، بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ لانتفاء الحاجة له، مشيرا إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أفادت بانها تقدمت بمشروع قانون متكامل حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 إلى مجلس الوزراء لدراسته.
 
وتضمن المشروع بقانون تعديلاً على العديد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، ومن ضمنها المادة موضع التعديل، وأنه بالفعل صدر القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتضمن تعديلًا على المادة (127 مكررًا) الواردة في مشروع القانون.
 
وأفاد مقرر اللجنة بأن التعديل الوارد ضمن مشروع القانون يتضمن إضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حماية وسلامة الأشخاص ذي الصلة بالدعوى.
 
وأكدت اللجنة في تقريرها أن التعديل الذي جاء به القانون رقم (7) لسنة 2020 وسَّع من صلاحيات النيابة العامة في فرض أوجه الحماية التي تراها مناسبة للمجني عليهم أو الشهود أو من يُدلُون بمعلومات في الدعوى – وهي عبارة تتسع لتشمل الخبراء والمبلغين – إلى حين زوال الخطر عنهم، بحيث تُقدر النيابة العامة وجوب تقرير حماية له سواء كان خبير أو مُبلغ أو غير هؤلاء بشرط وجود الضوابط التي تضمنتها المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية.
 
وبين أنه على هذا الأساس القانوني، فقد انعدمت المصلحة في الاستمرار في نظر مشروع القانون، وأصبح لا حاجة إليه في ظل قيام نص المادة (127 مكررًا) بعد استبداله بموجب القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ومن ثم يكون من الأَوْلى رفض مشروع القانون على هذا الأساس، وهو الأمر الذي يتوافق أيضًا مع المرئيات الأخيرة المرسلة من قِبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة.
 
وعليه، قرر المجلس بعد استكمال مداخلات الأعضاء، الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل المادة (127مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.(مجلس الشورى)(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا