(الدستور) تنشر أهم مزاياها وأبرز ما جاء فيها
23 أغسطس 2023 | الدستور | شهد مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر تعاونا نيابيا حكوميا غير مسبوق أثمر إقرار 4 قوانين مهمة ضمن استحقاقات الخارطة التشريعية التي أعلن عنها النواب بداية دور الانعقاد الذي بدأ في 20 يونيو 2023 واختتم أعماله في 2 أغسطس 2023.
وأقر المجلس خلال 44 يوما هي مدة دور الانعقاد الأول 4 قوانين ، صادق عليها سمو ولي العهد الأحد 20 أغسطس، وهي تأسيس شركات لإنشاء مدن سكنية، والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين "عافية"، وتعديلات قانون إنشاء المحكمة الدستورية وإنشاء مفوضية عامة للانتخابات.
وتستعرض (شبكة الدستور الإخبارية) أهداف ومزايا تلك القوانين وأبرزما جاء فيها .
قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن سكنية
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة في 13 يوليو 2023 في المداولتين الأولى والثانية على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الأمة الحضور وعددهم 62 عضوا.
وتهدف الاقتراحات بقوانين إلى إنشاء مدن أو مناطق سكنية وإيجاد أداة تنفيذية مبتكرة تعين الدولة على أداء التزامها الدستوري تجاه مواطنيها في توفير سكنهم الخاص عبر إسكانهم في مدن متكاملة مع تنميتها اقتصادياً وفق شراكة عادلة مع القطاع المتخصص في هذا المجال، كما تهدف إلى إشراك المواطن في هذه العملية الاستثمارية بما يعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع من ناحية، ويزيد من إنتاج القطاع الخاص وينمي نشاطه من ناحية أخرى.
ومن أبرز مزايا القانون إنشاء مدن ومناطق اسكانية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية المستخدمة في أساليب التخطيط العمراني الحديث، وإنشاء شركات استثمارية يشارك فيها المواطن بما سيعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع، وزيادة انتاج القطاع الخاص وتنمية نشاطه، وتخفيف العبء على المال العام، وتهيئة البنية التحتية لعدد من المشاريع العملاقة.
ومن مزايا القانون أنه وبعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية، وفي حال وجود فائض من منتجات الوحدات السكنية، تقوم الشركات- بعد موافقة المؤسسة- بعرضها للبيع على كافة المواطنين بذات الأسعار المعلن عنها سلفا بطريق البيع المباشر على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية من الأسر الكويتية، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات، والمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائناً والمرأة الكويتية الأرملة سواء لهن أولاد أو ليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت الأربعين سنة، والمواطنين الذين ليس لديهم مسكن، ثم لجميع المواطنين، ولا يجوز بيع تلك الوحدات المتبقية إلا على الأشخاص الطبيعيين، ولا يحق لأي مواطن شراء أكثر من وحدة سكنية أيا كان نوعها، وتحدد اللائحة قواعد وآلية وإجراءات وشروط بيع هذه الوحدات.
وفي جميع الأحوال يكون شراء مستحقي الرعاية السكنية لهذه الوحدات استيفاء للحق في الرعاية السكنية.
وأبرز ما جاء في القانون، توزيع أسهم الشركات بنسبة لا تقل عن 25% ولا تزيد على 50% تطرح للاكتتاب العام لجميع المواطنين ونسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد على 24% للمؤسسات والجهات الحكومية التي يحق لها تملك الأسهم ونسبة لا تقل عن 26% ولا تزيد على 49% للمستثمر صاحب العطاء الأفضل، وتخصص أسهم شركات المساهمة العامة لإنشاء المدن أو المناطق السكنية لكل الكويتيين المكتتبين بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بينهم.
وحدد القانون مدة زمنية في العقد المبرم بين المؤسسة والشركة لإنجاز البنية الأساسية للمدينة أو المنطقة السكنية بشكل كامل ويتزامن معها بدء الأشغال في تشييد الوحدات السكنية على البنى التحتية التي انتهت أعمال تأهيلها بصورة نهائية.
ومن ضمن ما جاء في القانون، توزيع منتجات الوحدات العقارية - التي يتم إنشاؤها من قبل الشركات - وفقا لأولوية تسجيل الطلبات الإسكانية المنظمة بالقانون رقم 47لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية، ولا تقل مساحة أرض القسيمة أو البيت عن 400 م2، وفي حال وجود فائض من منتجات الوحدات السكنية بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية وبموافقة المؤسسة تعرض للبيع على المواطنين كافة بالأسعار ذاتها المعلن عنها سلفا بطريق البيع المباشر.
وجاء في القانون أن الأولوية للبيع في حال وجود فائض تكون لمستحقي الرعاية السكنية من الأسر الكويتية والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات والكويتية المطلقة طلاقا بائناً والكويتية الأرملة والكويتية غير المتزوجة إذا بلغت الأربعين سنة والمواطنين الذين ليس لديهم مسكن ثم لجميع المواطنين.
وتفادياً لعمليات الاحتيال وحرصاً على حقوق الغير حظر القانون على المستفيد ترتيب أي حق عيني على الوحدة المباعة له إلا بعد صدور وثيقة تملكه العقار، وأن تتحمل الشركة عند تأخير تسليم المستفيد لوحدته السكنية المباعة عن الأجل المحدد بالتعاقد غرامة تأخير يتم النص عليها في عقد المشروع، ويحق للمستفيد فسخ عقد البيع على المخطط واسترجاع كامل مبلغه المدفوع بالإضافة إلى مبلغ تعويض في الحالات المبينة في هذا القانون.
ووفقا للقانون فإن مسؤولية الشركة عن ضمان أي عيوب تهدد سلامة المدن والمناطق السكنية تمتد إلى عشر سنوات تبدأ من التاريخ المنصوص عليه في شهادة التسلم النهائي، وإعفاء أعمال المؤسسة التي يتم تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع لأحكام قانون المناقصات العامة أو للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وإعفاء مواد البناء التي تستورد من الرسوم والضرائب الجمركية تنفيذا لأحكام هذا القانون خلال المدة المقررة للعمليات الإنشائية
إضافة ربات البيوت إلى "عافية"وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة في 13 يوليو 2023 في المداولتين الأولى والثانية على تعديل المادة 2 من قانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين "عافية".
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولة الثانية الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الأمة الحضور وعددهم 62 عضوا.
وجاء التعديل بإضافة ربات البيوت الكويتيات اللاتي في سن التقاعد سواء كانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة من الخاضعات لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية ويحيله إلى الحكومة.
ويهدف القانون إلى التوسع في دائرة المشمولين بأحكامه استشعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع إلى مواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، إذ إن هناك فئات بالمجتمع يصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة.
ومن مزايا القانون التوسع في تطبيقه استجابة إلى حاجة بعض شرائح المجتمع في رعاية صحية متميزة بحيث تشمل فئات عدة هي المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة، المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة، كما يجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.
ونصت المادة الأولى من القانون "يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: "تسري أحكام هذا القانون على كل من المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية، والمطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة وال يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير".
تعديل قانون المحكمة الدستوريةوافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية في 26 يوليو 2023 على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية واحالته للحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 57 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضوا.
ويهدف القانون إلى ضمان تحصين مجلس الامة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.
ويعد القانون خطوة رئيسة وبداية حقيقية لانطلاق تشريعات الإصلاح السياسي المتفق عليها نيابيا.
ومن أبرز مزايا القانون أن التعديل يحمي إرادة الأمة من الإبطال بسبب الأخطاء الإجرائية للسلطة التنفيذية، وجواز الطعن المباشر على مراسيم الحل والدعوة ويكون الطعن خلال 10 أيام من تاريخ المرسوم، وصدور الحكم بصحة أو بطلان المرسوم خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن، وعدم جواز النظر بأي طعون متعلقة بالمراسيم بعد إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بالانتخابات أو صحة العضوية خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.
ونصت المادة الاولى على أن "تضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررة أ) و(مادة رابعة مكررة ب)، حيث نصت المادة (رابعة مكررة أ) على الآتي: "لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن".
ونصت المادة (رابعة مكررة ب) على الآتي: " في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن".
قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخاباتوافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة في 1 أغسطس 2023 على المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات).
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية، بموافقة 59 عضوا ورفض 3 أعضاء، من اجمالي الحضور 62.
ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة التلاعب في نقل الأصوات ومعالجة الاختلالات التي شابت النظام الانتخابي الحالي، كما يهدف إلى مواجهة استغلال بعض النصوص للخلل ووضع الأمور في نصابها الصحيح وأيضا تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة من خلال نصوص قانونية واضحة.
ومن أبرز مزايا القانون، إلغاء قانون المسيء، وإصلاح وتطوير العملية الانتخابية من خلال خلق بيئة مناسبة وتعزيز الشفافية، وإنشاء مفوضية عامة تتولى الاشراف على الإشراف على الانتخابات، ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية وإضافة رد الاعتبار إلى المدان بحيث لا يكون حرمانه من الانتخاب أبديا، واستحداث عقوبة لمخالفة الصمت الانتخابي، وإغلاق ثغرات الفرز وعرض ورقة التصويت أمام الحضور.
ومن ضمن مزايا القانون، القضاء على ظاهرة التلاعب في نقل الأصوات، ومعالجة الاختلالات التي شابت النظام الانتخابي الحالي، ومواجهة استغلال بعض النصوص للخلل ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة من خلال نصوص قانونية واضحة، والتسهيل على الناخب في عملية التسجيل التلقائي في الجداول الانتخابية.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فقد نصت إحدى مواد مشروع القانون على أن تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها.
وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل في محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها.
ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والادارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها.
ولرئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية وللمفوضية ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل.
وقد أشارت إحدى المواد إلى اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات بإعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقا لما تزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تعنى المفوضية بتلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومصادر التمويل ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما تم ذكره في المادة.
وتختص المفوضية بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها وتحديد مقار لجان الانتخاب الرئيسة والأصلية والفرعية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
وعلاوة على ذلك تعنى المفوضية بتحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء إضافة إلى الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات وفقا لهذا القانون والتحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في جميع مراحلها بمعايير النزاهة والشفافية والحيادية.
كما تعنى بإبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية إضافة إلى تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه من شبهة جريمة.
وتعنى أيضا بإعلان النتيجة النهائية التفصيلية للانتخابات من واقع محاضر الفرز التي تتلقاها من رؤساء اللجان بالنسبة لجميع المرشحين خلال عشرة أيام للكافة إضافة إلى إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتقدم نسخة منه إلى رئيس مجلس الأمة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
كما اختصت المفوضية بوضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي واصدار التصاريح اللازمة لها.
وتضمن مشروع القانون (67) مادة بأبواب مختلفة شملت التعريفات وضوابط الترشيح والانتخاب وإجراءات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج والطعون وجرائم الانتخاب.(ع.إ)(أ.غ)